محمد بن عبد الله الخرشي

66

شرح المختصر الجليل ( شرح مختصر خليل )

وَبَذْرُهُ ( ش ) يَصِحُّ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى بَذْرَ أَيْ أَوْ قَابَلَ أَرْضَهُ وَبَذْرَهُ عَمَلٌ وَرَفْعُهُ أَيْ أَوْ قَابَلَ أَرْضُهُ وَبَذْرُهُ عَمَلَ أَحَدِهِمَا ثُمَّ إنْ حُمِلَ الْعَمَلُ عَلَى عَمَلِ الْيَدِ وَالْبَقَرِ كَانَتْ مَسْأَلَةُ سَحْنُونَ وَمُحَمَّدٍ وَكَانَ مَاشِيًا عَلَى مُخْتَارِ سَحْنُونَ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى عَمَلِ الْيَدِ فَقَطْ كَانَتْ مَسْأَلَةِ اللَّخْمِيِّ وَفِيهَا خِلَافٌ أَيْضًا وَيَكُونُ مَاشِيًا عَلَى مُخْتَارِ اللَّخْمِيِّ أَيْ أَوْ قَابَلَ أَرْضَهُ وَبَذْرَهُ وَبَقَرَهُ عَمَلُ يَدِهِ فَقَطْ وَالْأَوْلَى حَمْلُ الْعَمَلِ عَلَى مَا يَشْمَلُ عَمَلَ الْيَدِ وَالْبَقَرِ وَيَكُونُ أَشَارَ إلَى مَسْأَلَةِ سَحْنُونَ وَمُحَمَّدٍ لَا إلَى مَسْأَلَةِ اللَّخْمِيِّ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ إلَّا الْعَمَلَ وَلِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِطْلَاقُ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ وَهِيَ مُقَيَّدَةٌ فِيمَا سَيَأْتِي بِمَا إذَا عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ ( ص ) أَوْ بَعْضُهُ ( ش ) أَيْ وَكَذَلِكَ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إذَا أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْأَرْضَ وَبَعْضَ الْبَذْرِ وَأَخْرَجَ الْآخِرُ الْعَمَلَ وَبَعْضَ الْبَذْرِ وَأَشَارَ لِشَرْطِ الصِّحَّةِ فِي هَذِهِ بِقَوْلِهِ ( ص ) إنْ لَمْ يُنْقِصْ مَا لِلْعَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ ( ش ) أَيْ إنْ لَمْ يُنْقِصُ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنْ الزَّرْعِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ بِأَنْ زَادَ أَوْ سَاوَى كَمَا لَوْ أَخْرَجَ ثُلُثَ الزَّرِيعَةِ وَأَخَذَ النِّصْفَ أَوْ أَخْرَجَ النِّصْفَ وَأَخَذَ النِّصْفَ وَأَمَّا إنْ نَقَصَ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنْ الزَّرْعِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ مَعَ عَمَلِهِ ثُلُثَيْ الْبَذْرِ وَأَخْرَجَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ثُلُثَ الْبَذْرِ عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ لَهُمَا نِصْفَانِ لَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْبَذْرِ هُنَا كِرَاءُ الْأَرْضِ . ( ص ) أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ إلَّا الْعَمَلَ إنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ لَا الْإِجَارَةِ أَوْ أَطْلَقَا . ( ش ) هَذَا الْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ الْخُمَاسِ وَصُورَتُهَا أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا الْبَذْرَ وَالْأَرْضَ وَالْبَقَرَ وَعَلَى الْآخِرِ عَمَلُ يَدِهِ فَقَطْ وَلَهُ مِنْ الزَّرْعِ جَزْءٌ كَرُبْعٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَجْزَاءِ وَحَاصِلُ الْقَوْلِ فِيهَا أَنَّهُ إنْ عَقَدَاهَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ جَازَتْ اتِّفَاقًا وَإِنْ عَقَدَاهَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ لَمْ تَجُزْ لِأَنَّهَا إجَارَةٌ بِجُزْءٍ مَجْهُولٍ وَأَنْ عَرِيَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ أَطْلَقَا الْقَوْلَ عِنْد الْعَقْدِ فَحَمَلَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى الْإِجَارَةِ فَمَنَعَهَا وَحَمَلَهَا سَحْنُونَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَأَجَازَهَا وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وَإِذَا عَلِمْت هَذَا فَنَزِّلْهُ عَلَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ تَجِدُهُ مُطَابِقًا وَانْظُرْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَالْمُرَادُ بِالْعَمَلِ الْحَرْثُ لَا الْحَصَادُ وَالدِّرَاسُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ فَمَتَى شُرِطَ عَلَيْهِ أَزْيَدُ مِنْ الْحَرْث فَسَدَتْ وَالْعُرْفُ كَالشَّرْطِ وَأَمَّا لَوْ تَطَوَّعَ بِأَزْيَدَ مِنْ الْحَرْث بَعْدَ الْعَقْدِ كَالْحِفْظِ وَالسَّقْيِ وَالتَّنْقِيَةِ وَالْحَصَادِ وَنَحْوِهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَهُ حِصَّةٌ مِنْ التِّبْنِ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ . وَقَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَا مَعْطُوفٌ عَلَى إجَارَةٍ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قَالَ إنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ لَا إنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ أَوْ بِإِطْلَاقٍ فَهُوَ عَطْفٌ رَاعَى فِيهِ الْمَعْنَى لَا الصِّنَاعَةَ ، وَإِلَّا فَسَدَ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ التَّفْصِيلِ هُوَ الصَّوَابُ تَبَعًا لِابْنِ رُشْدٍ وَاعْتِرَاضِ ابْنِ عَرَفَةَ